طبقا للمادة ١٢٢ من قانون العمل رقم ١٢ لسنه ٢٠٠٣
في حالة فصل العامل فصلا تعسفيا
لا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن اجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنه من سنوات الخدمة
ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا
ومعني ذلك انه يحق للمحكمة ان تقضي بتعويض يزيد علي ذلك في ضوء تقدير المحكمة لجسامة الضرر الذي اصاب العامل جراء إنهاء العقد دون مبرر قبل انتهاء مدته
بس لازم تعرف ان في حالات للفصل التعسفي وكمان لازم نفرق بين العقد محدد المدة وبين العقد الغير محدد المده في طريقه انهاء العقد
للاستفسار عن اي قضايا عماليه ابعتلنا رساله وهانرد عليك في اسرع وقت
Contact us
01011983183

0 التعليقات:
more_vertsentiment_satisfiedوجوه التعبير